للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بدون ذلك، وذلك أنا نقرر (١) القول بالوجوب بأن ذلك نذر منه للصوم من أول النهار، ووصف القدوم للتعريف لا للشرط، والوفاء بالصوم من أول النهار ممكن بأن يخبر (٢) ليلا بقدومه نهارا، فينوي ليلا.

ونقول في تقرير القول الآخر: القدوم شرط لنذره، فكأنه قال: إذا قدم فقد نذرت صوم يوم قدومه، فيكون فيه نذر منه لما مضى، وذلك محال فيفسد نذره من أصله، أو نقول (٣) ما قاله الإمام أبو المعالي (٤): إنه نذر لصوم يوم في بعض يوم، وذلك مستحيل.

وليس هذا من قبيل ما إذا نذر (٥) بعض اليوم مقتصرا عليه حيث (٦) صححناه على وجه (٧)، وجعلناه متضمنا صوم اليوم أجمع لإنتقاء ما قد بيناه من المحال فيه فبان بهذا إطراح ما استروح إليه آخرا، وضعف الطريقة المذكورة أولا، والله أعلم.

ما ذكروه فيما إذا كان صائما ذلك اليوم عن نذر آخر من أن (٨) الأولى أن يقضي ذلك النذر؛ لأنه تطرق إليه نوع من الاشتراك (٩)، هذا قد نصّ عليه


(١) في (ب): (أني تقرير) كذا.
(٢) في (د): (بأن لا يخبر)، وهو خطأ بدليل السياق والسباق.
(٣) في (ب): (يقول).
(٤) ٢٥/ ق ١٠٠/ أ.
(٥) تكرر (ب).
(٦) في (أ): (حنث) وهو تصحيف.
(٧) انظر: الوجيز: ٢/ ٢٣٤، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٧٢، والمجموع: ٨/ ٤٨٦.
(٨) ساقط من (د).
(٩) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ ب.