للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجبرانات سبق منه ذكره (١)، واستبعاده، ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه (٢) إرادة ذلك بإطلاقه، فكأنه من السهو الذي لا يسلم منه إنسان، والله أعلم.

قوله في ستر الكعبة بالحرير (٣) "لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في التزيين (٤) " (٥).

معناه: أنه لم يحرم على الرجل أن يزين بالحرير غيره، مثل الكعبة ونحوها، وإنما حرم عليه أن يلبسه بنفسه، والله أعلم.


(١) الوسيط: ٢/ ٧١٢، من الطبعة الجديدة، وانظر: الإيضاح: ص ١٧١، والروضة: ٢/ ٤٥٧.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢٥/ ق ٩٧/ أ.
(٣) في (ب): (في الجرير) أو نحو ذلك.
(٤) في (أ): (التتزيين) كذا، وفي (ب): (التزين).
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢١٧/ ب.