للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يخرج في الأصول الخمسة، والحديث الصحيح الذي ذكرناه في مسجد المدينة يأباه، وما فيه من الحصر لا يكاد مثله يقبل التخصيص، وهو يبطل ما ذكره من بعد في نذر الصلاة في المساجد من التعديل بين مسجد المدينة، والمسجد الأقصى (١) (٢)، والله أعلم.

قوله "أرجاء المسجد" (٣) أي أطرافه، ونواحيه، واحدها رجاً: مقصور (٤)، والله أعلم.

وقوله: "فيما إذا قال: لله عليّ أن أهدي؛ لأن دم الإحصار ودماء (٥) الجبرانات يجزئ في غير الحرم" (٦).

هذا غير مرضي، فإن دماء (٧) الجبرانات لا تجوز إلا في الحرم على ما سبق بيانه في كتاب الحج، قطعوا بذلك (٨)، وكان يمكن على بعد أن يتأوله (٩) على دماء الجبرانات في حق المحصر (١٠)، أو (١١) على وجه بعيد في بعض دماء


(١) انظر: الوسيط: ٣/ ٢١٦/ ب.
(٢) نهاية ٢/ ق ١٧١/ ب.
(٣) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢١٧/ أ "ولو نذر صلاة في الكعبة جاز الصلاة في أرجاء المسجد".
(٤) في (ب): (مقصورة). وانظر: الصحاح: ٦/ ٢٣٥٣، المصباح المنير: ص ٢٢١.
(٥) في (ب): (دم).
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢١٧/ ب.
(٧) في (ب): (دم).
(٨) انظر: الإيضاح: ص ١٧١، الروضة: ٢/ ٤٥٧، كفاية المحتاج: ص ٤٦٧، مغني المحتاج: ١/ ٥٣٠.
(٩) في (أ): (يتناوله).
(١٠) لأن دم الإحصار يجب ذبحه حيث أحصر سواء كان الحصر في الحرم أو غيره. انظر: الحاوي: ٤/ ٣٥٠، فتح العزيز: ٨/ ١٧، المجموع: ٧/ ٤٨٢، ٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤، كفاية المحتاج: ص٤٦٨.
(١١) في (ب): (و).