(٢) في (ب): (الأولى). (٣) ٢٥/ ق ١٢٤/ أ. (٤) ٦/ ق ٨١/ أ. (٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٠/ ب، ولفظه في النسخة التي بين يدي " ... فإقامة الحدود أولى بأن أكره". (٦) هذا لفظه في مختصر المزني: ص ٣١٥، ولفظه في الأم: ٦/ ٢٧٨ "وإذا كرهت له أن يقضى في المسجد فلأن يقيم الحد في المسجد، أو يعزر أكره". (٧) الوسيط: ٣/ ق ٢٢١/ أ. (٨) البخاري: ١٣/ ١٤٦ مع الفتح في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي، أو يفتي وهو غضبان؟، ومسلم: ١٢/ ١٥ مع النووي في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. (٩) هو نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي، وقيل: اسمه مسروح - بمهملات - أسلم بالطائف، وكان من فضلاء الصحابة، وإنما كني أبا بكرة؛ لأنه كان يدلي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة ثم نزل البصرة، ومات بها سنة ٥١ أو ٥٢ هـ. انظر: الاستيعاب: ٣/ ٥٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٩٨، الإصابة: ٣/ ٥٧١ - ٥٧٢، التقريب: ص ٥٦٥.