للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأوهم بهذا أنهما مسألتان، والخلاف في (١) الثانية دون الأولى، وليس كذلك قطعا، وكان ينبغي أن يقدم ذكر الخلاف من الأول (٢)، ولا يكرّر صورة واحدة بعبارتين، وعبارة "النهاية" (٣)، و"البسيط" (٤) سالمة عن هذا الإيهام، والله أعلم.

قوله في القضاء في المسجد: "قال الشافعي - رحمه الله -: إذا كنت أكره ذلك فإقامة الحدود أكره" (٥)، إنما قال الشافعي "وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره" (٦) وهذا هو الصواب، والله أعلم.

قوله في أنه لا يقضي مع الحزن والألم والجوع: "إذ يسوء خلقه فيحتدّ غضبه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (٧).

تمامه أن يقول: وإن لم يحتدّ غضبه فيشتغل قلبه، فهو في معنى المنصوص، وهذا الحديث في الصحيحين (٨) من رواية أبي بكرة (٩) بتاء التأنيث، والله أعلم.


(١) في (ب): (من).
(٢) في (ب): (الأولى).
(٣) ٢٥/ ق ١٢٤/ أ.
(٤) ٦/ ق ٨١/ أ.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٠/ ب، ولفظه في النسخة التي بين يدي " ... فإقامة الحدود أولى بأن أكره".
(٦) هذا لفظه في مختصر المزني: ص ٣١٥، ولفظه في الأم: ٦/ ٢٧٨ "وإذا كرهت له أن يقضى في المسجد فلأن يقيم الحد في المسجد، أو يعزر أكره".
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢٢١/ أ.
(٨) البخاري: ١٣/ ١٤٦ مع الفتح في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي، أو يفتي وهو غضبان؟، ومسلم: ١٢/ ١٥ مع النووي في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.
(٩) هو نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي، وقيل: اسمه مسروح - بمهملات - أسلم بالطائف، وكان من فضلاء الصحابة، وإنما كني أبا بكرة؛ لأنه كان يدلي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة ثم نزل البصرة، ومات بها سنة ٥١ أو ٥٢ هـ. انظر: الاستيعاب: ٣/ ٥٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٩٨، الإصابة: ٣/ ٥٧١ - ٥٧٢، التقريب: ص ٥٦٥.