للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين" (١).

لا اختصاص في ذلك بالفريقين، وكأنه قال ذلك نظراً منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غير الفريقين الشافعية والحنفية، والله أعلم.

قوله في وصي اليتيم: "إذا ولي القضاء، قال القفال: يقضي له؛ لأن كل قاضٍ فهو ولي الأيتام، وهو الصحيح" (٢)، يعني به فهو ولي الأيتام الذين لا أجداد لهم، ولا أوصياء، وقول القفال (٣)، فالصحيح (٤) كما قال (٥)، والله أعلم.

قوله: "قضى عمر - رضي الله عنه - بإسقاط الأخ من الأب (٦) والأم في مسألة (٧) المشركة بعد أن كان شرك في العام الأول" (٨).


(١) الوسيط: ١/ ق ٢٢١/ أ، وتمامه "ليشاورهم فيكون أبعد من التهمة".
(٢) الوسيط: ١/ ق ٢٢١/ أ.
(٣) انظر قول القفال في: فتح العزيز: ١٢/ ٤٧٣، وأدب القضاء: ص ١٠٨.
(٤) في (ب): (بالصحيح).
(٥) كذا في (د) و (ب) وفي (أ) (وليس قول القفال بالصحيح كما قال)، وما في (د) مع ركاكتها هو الموافق لما في الروضة وأصلها، وقال ابن أبي الدم: "المشهور في المذهب أنه لا يقضي له كولده، وقال الشيخ القفال: يقضي له؛ لأن كل قاض فهو ولي الأيتام، وهذا هو الصحيح عند متأخري الأصحاب، وعليه العمل في الأمصار". انظر: المصادر السابقة قبل هامش, والروضة: ٨/ ١٣٢.
(٦) نهاية ٢/ ق ١٧٥/ أ.
(٧) في (ب): (المسألة).
(٨) الوسيط: ١/ ق ٢٢١/ أ.