للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هكذا وقع في "النهاية" (١) و"البسيط" (٢)، وهو سهو قطعا، وإنما هو على العكس شرّك بعد أن لم يشرك، كذلك رواه الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير والناس (٣)، والله أعلم.

قوله فيما ينقض فيه الحكم: "وألحق الأصحاب، النكاح بلا ولي" (٤).

هذا مما لا ينبغي أن ينسب إلى الأصحاب مطلقا، فإنه خلاف ظاهر المذهب (٥) , وقد ذكره في كتاب النكاح (٦) منسوبا إلى بعض الأصحاب وذلك هو الصواب (٧).


(١) ٢٥/ ق ١٠٦/ ب.
(٢) ٦/ ق ٧٦/ أ.
(٣) السنن الكبرى: ٦/ ٤١٧ - ٤١٨، وعبد الرزاق: ٩/ ٢٤٩، والدارقطني: ٤/ ٨٨ من طريق معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة تركت زوجها وابنتها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فشرّك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب، جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم".
وفي رواية أخرى للبيهقي: من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به عن الحكم بن مسعود الثقفي، وصوبه النسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهما. انظر: السنن الكبرى: ٦/ ٤١٨، والتعليق المغني: ٤/ ٨٨.
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٢/ أ.
(٥) وظاهر المذهب أنه لا ينقض قضاؤه فيها: انظر: فتح العزيز: ٧/ ٥٣٣، ١٢/ ٤٨١، وأدب القضاء: ص ١١٢، والروضة: ٥/ ٣٩٩، ومغني المحتاج: ٣/ ١٤٨.
(٦) انظر: ٣/ ق ٦/ ب.
(٧) انظر: فتح العزيز: ٧/ ٥٣٣، وأدب القضاء: ص ١١٢، والروضة: ٨/ ١٣٨.