(٢) ٦/ ق ٧٦/ أ. (٣) السنن الكبرى: ٦/ ٤١٧ - ٤١٨، وعبد الرزاق: ٩/ ٢٤٩، والدارقطني: ٤/ ٨٨ من طريق معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة تركت زوجها وابنتها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فشرّك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب، جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم". وفي رواية أخرى للبيهقي: من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به عن الحكم بن مسعود الثقفي، وصوبه النسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهما. انظر: السنن الكبرى: ٦/ ٤١٨، والتعليق المغني: ٤/ ٨٨. (٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٢/ أ. (٥) وظاهر المذهب أنه لا ينقض قضاؤه فيها: انظر: فتح العزيز: ٧/ ٥٣٣، ١٢/ ٤٨١، وأدب القضاء: ص ١١٢، والروضة: ٥/ ٣٩٩، ومغني المحتاج: ٣/ ١٤٨. (٦) انظر: ٣/ ق ٦/ ب. (٧) انظر: فتح العزيز: ٧/ ٥٣٣، وأدب القضاء: ص ١١٢، والروضة: ٨/ ١٣٨.