للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القياس الجلي (١) منه القياس في معنى الأصل، وهو قياس لا فارق الذي يصح من غير ذكر علة جامعة كقياس الأمة (٢) (على العبد في إعتاق الشريك (٣)، ومنه ما يذكر فيه علة جامعة) (٤) لكنها جلية واضحة، وفيما ذكره في (٥) الكتاب أمثلة له.

وما ذكره في قول أبي حنيفة أن العبد المأذون له في التجارة لا يقتصر على ما أذن له فيه السيد، من أنه قال ذلك لقياس تكلف بالحيلة استنباطه من مسألة العهدة (٦).

يعني به ما ذكروه (٧) من أن العبد يتصرف لنفسه بدلالة تعلق العهدة به، والمتصرف لنفسه لا يقتصر، بل يسترسل (٨)، والله أعلم.

المعروف (٩) القطع بأنه يقضي في عدالة الشهود بعلمه (١٠)؛ إذ لولا ذلك لأفضى إلى التسلسل، وقد وجهت الوجه الغريب بأنه ينقطع التسلسل بالانتهاء


(١) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢٢١/ ب "الثالث: أن يخالف القياس الجلي، فينقض قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان القياس ... إلخ".
(٢) قوله (كقياس الأمة) في (د) عليها علامة الشطب، والصواب إثباتها كما في (أ) و (ب).
(٣) انظر: نهاية السول: ٤/ ٢٧، وإرشاد الفحول: ٢/ ٢٠٢، ٢٠٤.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٥) في (أ): (من).
(٦) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢١/ ب.
(٧) في (ب): (ذكره).
(٨) انظر: المبسوط: ٢٥/ ٥ - ٦.
(٩) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢٢٢/ ب " ... وإن قلنا: لا يقضي (بعلمه) فيستثني عنه أربعة أمور: ... الثاني: أنه يقضي في عدالة الشهود بعلمه، ومنهم من قال: يحتاج إلى مزكيين على هذا القول؛ لأنه متهم".
(١٠) انظر: التهذيب: ٨/ ١٨٦، وأداب القضاء: ص ١٠٥، مغني المحتاج: ٤/ ٤٠٣.