للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذمي به (١) إلى شريح (٢)، لم نجد لهما (٣) إسنادا يثبتهما (٤).

وقوله: "أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه" (٥)، هو بفتح النون أي نهى عنه علي (٦) - رضي الله عنه - والله أعلم.

قوله: "إذا تساوق المدعون إلى مجلسه فالسبق لمن سبق" (٧)، فاستعماله التساوق


(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢٣/ أ.
(٣) في (ب): (لها).
(٤) أما الأول فلم أعثر عليه، وأما الثاني فرواه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" كما في التلخيص: ٤/ ١٩٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٤٢، من طريق أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، قال: عرف علي - رضي الله عنه - درعا له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت مني ... فذكره مطولاً. وقال أبو أحمد الحاكم: "منكر"، وقال ابن الجوزي: "لا يصح تفرد به أبو سمير".
ورواه البيهقي في الكبرى: ١٠/ ٢٣٠ من وجه آخر من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، قال: فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين ... قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء، وأجلس عليا في مجلسه ... فذكر بغير سياقه مطولا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٩٣: "فيه عمرو بن شمير عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان"، ونقل عن ابن عسكر أنه قال في كلامه على أحاديث المهذب: "إسناده مجهول".
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٣/ أ.
(٦) ساقط من (ب).
(٧) الوسيط: ٣/ ٢٢٣/ أ.