للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وأما التعفير فاختلفوا في معناه: فمنهم من قال: هو تعبد لا يعلل" (١) لقائل أن يقول: "التعبد ليس بمعنىً فكيف يدخل في الاختلاف في المعنى؟ وجوابه: أن الاختلاف في المعنى قد يكون في أصله، وقد يكون في تفصيله، فالقائل بالتعبد مخالف في أصله بنفيه له، والقائلان الآخران اختلافهما في تفصيله، والله أعلم.

قوله في الصابون: "وعلى قول التعبد اختلفوا عند عدم التراب، فمنهم من جوَّز؛ لأن الاستظهار أيضًا مقصود" (٢) لقائل أن يقول: هذا مناقض لكونه تعبدًا؟ وجوابه (٣) أن التعبد يتحقق بأن لا يدرك العلة، وإذا لم يدرك بعضها فلم يدركها؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء بعض أجزائه؛ لأن حقيقته لا تتحقق إلا بمجموعها والله أعلم.

قوله: "إذا مزج التراب بالخلَّ" (٤) صورته: ما إذا غسله سبعًا بالماء وحده، ثم أوصل التراب مرة ثامنة إلى المحل بالخلِّ (٥)، أما إذا مزج التراب بالخلِّ (٦) ثم


(١) الوسيط الموضع السابق. والمعنيان الآخران هما: الأول: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ. والثاني: معلل بالجمع بين نوعي الطهور. وهذا الذي صححه النووي في التنقيح ل٣٢/ ب. وتجدر الإشارة إلى أنه ثبت بالطب الحديث أن في لعاب الكلب جراثيم لا يزيلها ولا يقتلها إلا التراب، وهذا يفيد أن الأمر فيه تعبدي والله أعلم.
(٢) الوسيط ١/ ٣٤٠.
(٣) وجوابه: مكررة في (ب).
(٤) الوسيط الموضع السابق. وبعده: فهو جائز عند من يعلل بالاستطهار، أو بالجمع بين نوعي الطهور، وهو ممتنع عند من يميل إلى التعبد.
(٥) سقط من (أ).
(٦) سقط من (أ).