للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استعمله مع الماء فذلك جائز قطعًا، ولا يتجه فيه خلاف، إلا وجه ضعيف في أن ذلك يخرج التراب عن كونه طهورًا (١)، وليس ذلك مراد المصنف؛ فإنه إنما منع منه (٢) على وجه التعبد، والله أعلم.

قوله: "الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد في أن الماء أولى بالتطهير من التراب" (٣) هذا يتجه على القول بالاستطهار، ولكن أبى ذلك فيما عُلَّق عنه في الدرس فقال: "إن عللنا بالتعبد فلا، وإن عللنا بالاستطهار بشيء آخر فلا؛ لأنه لا بد من شيء آخر ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ، فيتمُّ الزجر عن موالفة الكلاب، وإن عللنا بالجمع بين نوعي الطهور فيحتمل أن يقال (٤): يقوم مقامه؛ لأنهما (٥) نوعا طهور، وإن كان الطهور متحدًا، ويمكن أن يقال: أريد نوعا طهور متعدد". قلت: فإذًا ليس المراد بالاستطهار المذكور الاستطهار (٦) في قطع (٧) النجاسة بل في مقصود الزجر عن مقاربة الكلاب فطامًا (٨) لهم عمَّا (٩) اعتادوه من موالفتها والله أعلم.


(١) انظر: الإبانة ل ٣/ ب، التهذيب ص: ٩٢، فتح العزيز ١/ ٢٦٦.
(٢) سقط من (أ).
(٣) الوسيط ١/ ٣٤٠.
(٤) في (ب): يقول.
(٥) في (أ): لأنها.
(٦) سقط من (أ).
(٧) في (أ): قلع.
(٨) في (ب): فطما.
(٩) في (أ): على ما.