للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علل في الدرس القول بأن الماء القليل لا ينجس إذا خرجت الفأرة منه حيَّة (١): بأنه سبحانه وتعالى خلق الحيوانات خلقة تنقلب معها منافذها حالة بروز الخارج منها، ثم يعود المنفذ إلى ما كان، من غير أن تلاقي النجاسة البشرة (٢) الظاهرة، حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء، قال: والوجهان في غير الآدمي من الحيوانات والطيور (٣)، والله أعلم.

قوله: "الجديدَ أنه إن طهر المحل فهو طاهر ما لم يتغير" (٤) فقوله في هذا القول "ما لم يتغير" يفهم (٥) منه أنه قد يطهر المحل مع تغير الغسالة فيه، وهذا غير متصور إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب "التتمة" (٦): أنه يطهر إذا انفصل الماء غير (٧) متغير، والنجاسة غير باقية (فيه) (٨). فإذًا ينبغي أن نتأوله (٩) ونحمل على


(١) قال الغزالي في الوسيط ١/ ٣٤١: "وأما الفأرة إذا وقعت في ماء قليل وخرجت حية فلا يحكم بنجاسة الماء على الأظهر، ولا مبالاة بتقدير النجاسة على محل النجو منها ... الخ".
(٢) في (أ): البشرية.
(٣) انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٠٨/ أ.
(٤) الوسيط ١/ ٣٤٢. وهو أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها الغزالي في حكم غسالة النجاسة.
(٥) في (ب): لا يفهم.
(٦) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٣٣/ ب، المطلب العالي ١/ ل ١٠٩/ أ - ب.
(٧) هكذا مثبتة في جميع النسخ، ولعل الصواب حذفها حتى يستقيم الكلام. قال النووى: "وحكى المتولي وجهًا ضعيفًا أن في الغسالة إذا انفصلت متغيرة وقد زالت النجاسة عن المحل يكون المحل طاهرًا". أهـ التنقيح ل ٣٣/ ب.
(٨) زيادة من (أ) و (ب).
(٩) أي حتى يوافق الأصحاب والمذهب على أن الغسالة ما دامت متغيرة فالمحل نجس. انظر: الحاوي ١/ ٣٠٢، التعليقة للقاضي أبي الطيب ١/ ل ٩٢/ ب، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٤٧١، المهذب ١/ ٨.