للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة (١)، والله أعلم.

"الثالثة (٢): الصبي المشرك إذا أنبت وادّعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات (٣) ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه (٤) فإن نكل قتل" (٥).

نصّ عليه الشافعي فيما نقله القاضي (٦).

وقوله في "الوسيط" (٧): "وليس ذلك حكماً بالنكول" خلاف المقطوع به في "النهاية" (٨) و"البسيط" (٩) من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في "الوسيط" أثبت ما هو منقول عن الأصحاب (١٠) خلافاً لابن القاص (١١) في مصيره (١٢) إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب "البحر" (١٣) تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم (١٤)،


(١) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢١٥، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ١٦٩، والروضة: ٨/ ٣٢٦.
(٢) في (د): (الثالث) , والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في الوسيط، يعني (المسألة الثالثة).
(٣) في (د): (الإثبات)، وهو تصحيف.
(٤) انظر: التهذيب: ٨/ ٢٥٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ١٧١.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ، وتمامه المذكور بعده بعد قليل.
(٦) وانظر: أدب القضاء: ص ١٧١.
(٧) نهاية ٢/ ق ١٨٣/ ب.
(٨) ٢٥/ ق ٢٠٣/ أ.
(٩) ٦/ ق ١٣٤/ ب.
(١٠) انظر: التهذيب: ٨/ ٢٥٤، فتح العزيز: ١٣/ ٢١٧، أدب القضاء: ص ١٧٢، مغني المحتاج: ٤/ ٤٧٩.
(١١) انظر: التلخيص: ص ٦٤٦.
(١٢) في (د) يحتمل: (بصره أو نظره).
(١٣) لم أقف عليه.
(١٤) في (د): (التقديم).