للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا وقع في "الوسيط"، ولا وجه له على (١) ما (٢) لا يخفى، و (٣) صوابه: حتى يقرّ أو يحلف، وهكذا هو في "البسيط" (٤) و"النهاية" (٥) وغيرهما (٦)، والله أعلم.

قوله: "ذميّ غاب ثم رجع مسلما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة فلا جزية عليه، ونكل عن اليمين" (٧).

يعني أن القول قوله مع يمينه (٨) , لأن (٩) الأصل براءة ذمته، فلو لم يغب وكان بيننا وادّعى ذلك لم يقبل قوله, لأنه على خلاف الظاهر, لأنه لو كان قد أسلم لأظهر إسلامه، ولم ينكتم (١٠)، ثم أنه ذكر فيها وجوها ثلاثة: وذكر في الوجه الثاني: "أنه يحبس حتى يقرّ أو يقيم البينة", وصوابه أيضاً: أو يحلف (١١)، وذكر وجهاً ثالثا: أنه لا شيء عليه (١٢)، وهذا الوجه يجري مثله في مسألة الزكاة (١٣)،


(١) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٢) في (د): (فا) كذا، وهو تصحيف.
(٣) في (د): (من).
(٤) ٦/ ق ١٣٥/ ب.
(٥) ٢٥/ ق ٢٠١/ أ.
(٦) كالتهذيب: ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤, فتح العزيز: ١٣/ ٢١٥، أدب القضاء لابن أبي الدم: ص ١٧٠، الروضة: ٨/ ٣٢٦.
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ.
(٨) انظر: التهذيب: ٨/ ٢٥٤.
(٩) تكرر في (د).
(١٠) انظر: التلخيص لابن القاص: ص ٦٤٦، فتح العزيز: ١٣/ ٢١٦، مغني المحتاج: ٤/ ٤٧٩.
(١١) انظر: التهذيب: ٨/ ٢٥٤، فتح العزيز: ١٣/ ٢١٦، الروضة: ٨/ ٣٢٦.
(١٢) انظر: الوجيز: ٢/ ٢٦٦، فتح العزيز: ١٣/ ٢١٦، أدب القضاء: ص ١٧١، الروضة: ٨/ ٣٢٦.
(١٣) يعني السابقة.