للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صبيّ (١)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.

وقوله: "لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (٢) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (٣)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (٤)، والله أعلم.

قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (٥)، في"النهاية" (٦) في المجلس، والله أعلم.

قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (٧) [للضرورة] (٨). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" (٩).


(١) الوسيط: ٢/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه "ومن ادّعى أنه صبي، وهو محتمل، لا يحلف بل ينتظر بلوغه".
(٢) في (د): (ولم يجر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ.
(٣) الوسيط: ٢/ ق ١٠٩/ ب.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢٠١، والروضة: ٨/ ٣١٧.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه قبله "الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ".
(٦) ٢٥/ ق ٢٠١/ ب.
(٧) ما بين القوسين بياض في (د)، والمثبت من (أ).
(٨) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ.