للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال: يأثم في يمينه؛ لأنه لزمه في الظاهر والباطن موافقة عقيدة القاضي أو اليمين، وهل يلزمه في الباطن القيام بالشفعة؟ فيه خلاف يظهر (١) أثره في جواز الامتناع منها بتعزّز (٢) أو غيره، لا في جواز الحلف بناء على مذهب نفسه لكان متجها، وقد سبق منه في كتاب القضاء (٣) ذكر خلاف في أن حكم الحاكم هل يحيل (٤) الباطن في المجتهدات (٥)؟ وعلى هذا ينبغي حلّ شفعة الجوار للشافعي إذا قضى له بها حاكم حنفي، والله بغيبه أعلم.

قوله: "بل (٦) الاعتقاد كالاجتهاد" (٧)، أي اعتقاد (٨) المقلد في ذلك كاجتهاد المجتهد، والله أعلم.

إذا ادّعى المدّعى عليه أنه صبيّ دفعاً للدعوى (٩) عنه لم (١٠) يحلف في (١١) أنه


(١) في (د): (تظهر) بالتاء.
(٢) في النسختين غير منقوطة، ورسمها يقتضي ما أثبته، والله أعلم.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٢١/ أ.
(٤) كذا في النسختين، ولعل الصواب (يحلّ).
(٥) فيه أوجه: أصحها عند الغزالي المنع، وميل الأكثرين إلى الحل. الوسيط: ٣/ ق ٢٢١/ أ، وانظر: فتح العزيز: ١٢/ ٤٨٢، ١٣/ ١١٩، والروضة: ٨/ ٣١٥، ١٣٩.
(٦) في (د): (مثل)، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط.
(٧) الوسيط: ٢/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه قبله "فإن كان المحلف مجتهدا لم ينفذ عليه، وكأنه لم يؤثمه إذا حلف بموجب اعتقاد نفسه، وهذا بعيد بل الاعتقاد ... إلخ".
(٨) نهاية ٢/ ق ١٨٣/ أ.
(٩) في (د) زيادة: (بالغا وهو يقول)، وهي عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد قليل.
(١٠) في (أ): (ثم).
(١١) ساقط من (أ).