(٢) كذا في (د)، ولعل الصواب (على). (٣) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٣١١. (٤) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط: ٣/ ق ٢٥١/ ب، يقتضيها ما بعدها من الكلام، ويبد أنها ساقطة من (د). (٥) رواه البخاري: ٥/ ١٦٣ مع الفتح في كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، و٥/ ١٧٩ - ١٨٠ في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم: ١٠/ ١٣٥ مع النووي في فاتحة كتاب العتق، و١١/ ١٣٧ في كتاب الإيمان, باب صحبة المماليك بنحوه. (٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٥١/ ب، ولفظه قبله " ... لو عتق يده، أو عضوا آخر، عتق الجميع، وذلك بطريق السراية، أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل، فيه خلاف ذكرناه في الطلاق، وتظهر فائدته ... إلخ".