للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من المفهوم ظاهره (١) ما إذا قال: مثلا بعد قطع يده: يدك حرة، وقد سبق منه في كتاب الطلاق (٢) أن الصحيح أن هذا ليس محل الخلاف، بل لا يعتق قطعا، وإنما محل الخلاف ما إذا قال: إن دخلت الدار فيمينك حرّ، فقطعت ثم دخل الدار (٣)، والله أعلم.

ذكر أنه إذا أوصى بأن يعتق (٤) نصيبه من عبده فلا يسري ثم قال: "إلا أن يستثني بالوصية" ثم فسر ذلك بأن يوصي بشراء نصيب الشريك، وإعتاقه (٥).

وهذا ليس في الحقيقة استثناءً من ذلك، وإن (٦) إعتاق نصيب الشريك في هذا ليس بالسراية، بل بالمباشرة، فكأنه أراد أنه لا سبيل إلى أن يعتق عنه نصيب شريكه بعد موته إلا أن يوصى بالشراء والإعتاق، والله بغيبه أعلم.

ذكر من شروط السراية "أن لا يتعلق بمحلها حق لازم كما لو كان مرهونا، أو مدبّرا، أو مكاتبا، أو مستولدة" (٧).


(١) كذا في (د)، ولعل الصواب (المفهوم من ظاهره)، والله أعلم.
(٢) الوسيط: ٢/ ق ٥٩/ ب.
(٣) فيه وجهان مبنيان على أن تنفيذ الطلاق المضاف إلى الجزء بطريق التسرية منه، أو بطريق جعل ذكر البعض عبارة عن الكل؟ فإن قلنا: بطريق التسرية لم يقع الطلاق ههنا؛ لأن المضاف إليه لم يبق، وإن قلنا: إنه عبارة عن الكل يقع. انظر: الوجيز: ٢/ ٥٨، فتح العزيز: ٨/ ٥٦٩، الروضة: ٦/ ٦٢.
(٤) نهاية ٢/ ق ١٨٥/ ب.
(٥) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٥٢/ أ.
(٦) كذا في (د)، ولعل الصواب (فإن).
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢٥٢.