(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٦١/ أ. (٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٦١/ ب، وتمامه " ... فيقدم الإيجاب على القبول، وفيه قول مخرج: أنه يصح أخذا من نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو قال: اشتريت عبدك بألف، ورهنت بالألف دارا فأجاب إليهما صح الرهن ... إلخ". (٤) لأنه شرط عقدا في عقد. انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٤٥٤، والروضة: ٨/ ٤٧٢، ومغني المحتاج: ٤/ ٥١٩. (٥) ففيه طريقان: أحدهما: أنها على قولين فيما إذا جمع في صفقة واحدة عقدين مختلفي الحكم، ففي قول: يصحان، وفي آخر: يبطلان. والثاني: وهو المذهب أن البيع باطل، وفي صحة الكتابة قولا تفريق الصفقة. انظر: الوجيز: ٢/ ٢٨٤، وفتح العزيز: ١٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣، والروضة: ٨/ ٤٧٢، ومغني المحتاج: ٤/ ٥١٩.