(٢) في (أ): بأن. (٣) سقط من (ب). (٤) انظر: الوسيط ١/ ٣٤٦. (٥) قال الغزالي: "وإن كانت النجاسة غالبة على الظن فيلحق بمحل الشك أو اليقين، فعلى وجهين ... ". الوسيط ١/ ٣٤٥. (٦) أصحهما يلتحق بالشك فيجوز استعمال الماء بغير اجتهاد عملاً بالأصل. التنقيح ل ٣٤/ ب. (٧) قال الغزالي: "وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لو رأى ظبية تبول في ماء فانتهى إلى الماء وهو متغير فلا يدرى أنه من طول المكث أو البول أخذ بنجاسته إحالةً على السبب الظاهر". الوسيط ١/ ٣٤٦. وانظر الأم ١/ ٥٩. (٨) انظر: المهذب ١/ ٨، التهذيب ص ٥٦، فتح العزيز ١/ ٢٧٧، المجموع ١/ ٢٠٥. (٩) انظر: حلية العلماء ١/ ١٠٢، التهذيب ص: ٥٦، المجموع ١/ ١٧٦.