للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوجهين؛ لأنه تعليق ولم [يوجد] (١) الصفة على وجهها، وذكر أمورا أخر فيها شيء، ولم أذكرها، والله أعلم.

قوله: "ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي - رحمه الله - إلا في شيء واحد، وهو إثبات الاستقلال بالاكتساب (٢) وحصول العتق بالأدء" (٣).

كان ينبغي أن يقال: إلا في شيئين، وقد عبر قوله "وحصول العتق بالأداء" في ذلك إشكال الآخر، وهو إشعاره بأن حصول العتق حكم العبد غيره (٤)، والله أعلم.

قوله في تعليل جواز تأخير الإيتاء (٥) إلى ما بعد العتق؛ "لأن مقصوده أن يكون بلغة بعد العتق" (٦).

ينبغي أن يضاف إليه: أو معونة على العتق؛ لأنه لا خلاف في أنه يجوز قبل العتق (٧)، والله أعلم.

قوله في ذكر أحد الوجهين في أنه يجوز إيتاء أقل ما يتمول بخلاف المتعة؛ فإنها قدّرت بالمعروف (٨)، قد سبق منه في المتعة ذكر وجهين كهذين الوجهين، فيظهر إذاً الأثر ما ذكر في أن هذا أولى بجواز الاكتفاء بالأقل من المتعة، والله أعلم.


(١) في (د): (يوجب) بالباء الموحدة، والمثبت من "التهذيب" الذي نقل منه المصنف، هذه المسألة، والله أعلم.
(٢) نهاية ٢/ ق ١٨٧/ ب.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٣/ ب.
(٤) في (د) يحتمل هذا، أو (عين)، والله أعلم.
(٥) الإيتاء: هو أن يحط عن المكاتب شيئاً من النجوم، أو يبذل شيئاً، ويأخذ النجوم. انظر: التهذيب: ٨/ ٤٣١، فتح العزيز: ١٣/ ٥٠١، الروضة: ٨/ ٤٩٨.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٥/ أ.
(٧) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٥٠٢، الروضة: ٨/ ٤٩٩، مغني المحتاج: ٤/ ٥٢٢.
(٨) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٦٥.