للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكاه عن المحققين من خلافه، فإنه ذكر بعد هذا فيما إذا عجز المكاتب نفسه أن الصحيح أن يقسم ما في يده على ما للأجانب عليه من دين معاملة وأرش بالتسوية، ولا فرق بين هذا وذاك، إذاً دين النجم للسيّد (١) فسيأتي (٢) منه القطع في الفرع الثاني في الصورة الثانية: بأنه لا يضارب بالنجم (٣)، وفي ذلك ما حكيناه عن ظاهر النص من أنه يضارب، والله بغيبه أعلم.

وقوله في فداء السيد المكاتب إذا جنى "إنما يتعلق (٤) حق المجني عليه بالرقبة بعد انفساخ الكتابة" (٥).

وجهه أنه متى دامت الكتابة فهو كالحر فيتعلق الأرش بذمته لا برقبته؛ لأن ذمته غير خراب بخلاف القن، والله أعلم.

قوله: "لو كان متفاوتي القيمة" (٦).

يعني، وكانت (٧) نجومهما متفاوتة على حسب تفاوتهما وقيمتهما، ولا حاجة إلى هذا، وينبغي أن يقول: لو كانا متفاوتتين (٨) في النجوم، حتى يشمل ما إذا تفاوتت نجومهما مع تساويهما في القيمة، وغير ذلك.


(١) كذا في (د) ولعل الصواب (دين النجم دين للسيد) والله أعلم.
(٢) كذا في (د)، ولعل الصواب (وسيأتي)، والله أعلم.
(٣) ولفظه في الوسيط: ٣/ ق ٢٦٦/ ب "لو كان للسيد دين معاملة ونجم فلا يضارب الغرماء بالنجم، ويضارب بدين المعاملة".
(٤) في (د): (بتعليق)، والمثبت من الوسيط.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٦/ ب، ولفظه قبله "لم يجب على المجني عليه قبوله؛ لأنه إنما يتعلق ... إلخ".
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٧/ أ، وتمامه " ... وجاء المال، ثم ادّعى الخسيس أنهما أدّيا على الرؤوس، وقال الآخر: بل على قدر النجوم ففيه نصان مختلفان، فقيل: قولان ... إلخ".
(٧) نهاية ١/ ق ١٨٨/ ب.
(٨) كذا في (د)، ولعل الصواب (متفاوتين).