(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٦/ ب، وتمامه "لأن كل واحد لو انفرد لاستغرق تمام حقه والذي ذهب إليه المحققون أن المقدم دين معاملة الأجنبي؛ لأنه لا يأخذ متعلقا من الرقبة بخلاف الأرش والنجم، ثم أرش الأجنبي يقدم على النجم". (٣) كذا في (د) في الموضعين، ولعل الصواب في الموضع الأول "التهذيب"؛ لأنه قال: " ... إذا حجر عليه الحاكم قسّم ماله بين السيد والغرماء على قدر ديونهم، ولا يقدم البعض على البعض"، والنجم دين للسيد كما قال المصنف بعد قليل. ويدل على ذلك سياق كلام الرافعي حيث قال: " ... وفي كيفية القسمة وجهان، ويقال: قولان: أحدهما: وهو ظاهر نصه في "المختصر" أنه يقسمه على أقدار الديون، ولا يقدم بعضها على بعض؛ لأن جميع الديون متعلقة بما يزيده ... وهذا ما أورده في "التهذيب"، ويحكى عن أبي إسحاق، واختيار صاحب "التقريب"، والله أعلم. انظر: التهذيب: ٨/ ٤٧١، وفتح العزيز: ١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠، والروضة: ٨/ ٥٠٩.