للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للقولين في المسألة، فإنه جعل نقل أحد القولين الاكتفاء بالإمهال من غير أجرة (١)، والله أعلم.

قوله فيما إذا اجتمع على المكاتب دين للسيد وحجر عليه القاضي حجر الفلس "فالنص أنه يوزَّع على الديون" (٢).

معناه عند صاحب "التقريب" وعلى النجوم أيضاً، صرح بهذا صاحب "التقريب" (٣)، وذكر أنه ظاهر النص، وأنه الأصح، وكلام المصنف يقتضي أن الأصح التسوية والتوزيع من الأرش ودين المعاملة الثابتين للأجنبي، لا ما


(١) قال الرافعي وغيره: إذا قهر السيد المكاتب واستسخره في بعض أعماله مدة، فعليه أجرة مثله، ثم إذا جاء المحلّ، هل عليه إمهاله مثل تلك المدة، أم له التعجيز والفسخ؟ فيه قولان: أحدهما: أن على السيد أن يمهله مثل تلك المدة، وأصحهما: أنه لا يلزمه الإمهال. انظر: المهذب: ٢/ ١٦، التهذيب: ٨/ ٤٦٢، فتح العزيز: ١٣/ ٥١٧، الروضة: ٨/ ٥٠٧.
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٦/ ب، وتمامه "لأن كل واحد لو انفرد لاستغرق تمام حقه والذي ذهب إليه المحققون أن المقدم دين معاملة الأجنبي؛ لأنه لا يأخذ متعلقا من الرقبة بخلاف الأرش والنجم، ثم أرش الأجنبي يقدم على النجم".
(٣) كذا في (د) في الموضعين، ولعل الصواب في الموضع الأول "التهذيب"؛ لأنه قال: " ... إذا حجر عليه الحاكم قسّم ماله بين السيد والغرماء على قدر ديونهم، ولا يقدم البعض على البعض"، والنجم دين للسيد كما قال المصنف بعد قليل. ويدل على ذلك سياق كلام الرافعي حيث قال: " ... وفي كيفية القسمة وجهان، ويقال: قولان: أحدهما: وهو ظاهر نصه في "المختصر" أنه يقسمه على أقدار الديون، ولا يقدم بعضها على بعض؛ لأن جميع الديون متعلقة بما يزيده ... وهذا ما أورده في "التهذيب"، ويحكى عن أبي إسحاق، واختيار صاحب "التقريب"، والله أعلم. انظر: التهذيب: ٨/ ٤٧١، وفتح العزيز: ١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠، والروضة: ٨/ ٥٠٩.