للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عجز الرقيق منهما لامتناعه من الأداء لم يبق له دين عليه، لانفساخ كتابته، ولا على الآخر لأدائه.

أما إذا علّلنا المنع من القرعة بأنها لا تجري إذا كان العتق معينا في نفس الأمر، فهذا باقٍ بقيد التعجيز فيبقى قول المنع، ولكن معللا بعلة واحدة، وقيل: التعجيز كان معللا بعلتين (١) على القول الأول، ولكن الصحيح لا يشترط في القرعة عدم تعيين المعتق في نفس الأمر، والله أعلم.

قوله في تعليل القول ببطلان بيع المكاتب: "لأن العبد استحق عتقا عليه (٢) وفي بيعه نقل الولاء إلى غيره" (٣).

هذا فيه جواب عن دخل مقدر كأن قائلا قال: ليس يبطل بالبيع ما استحقه من العتق، فإنه يعتق على المشتري بأدائه إليه.

والجواب: أن الولاء حينئذ يكون للمشتري، وفي ذلك نقل الولاء عن الذي كاتب وكل من بالكتابة (٤) فولاؤه لمن كاتبه.

قوله: "لو جنى على السيد فأعتقه سقط الأرش، إن لم يكن في يده شيء؛ لأنه لا يطالب عبد نفسه بالجناية بعد العتق" (٥).

هذا التعليل باطل بما إذا أعتق بالأداء في هذه الصورة، فإنه يبقى الأرش في ذمته يبيع (٦) به، نصّ عليه الشافعي - رحمه الله - في مختصر المزني (٧)، وقطعوا


(١) في (د) زيادة: (و).
(٢) نهاية ١/ ق ١٨٩/ أ.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٧/ ب.
(٤) كذا في (د) ولعل الصواب (من منّ بالكتابة) والله أعلم.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٦٩/ ب.
(٦) كذا في (د)، لعل الصواب (يبيعه).
(٧) ص ٣٤٦.