للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

به (١)، وإنما علل شيخه في "النهاية" (٢) هذا الحكم بعد أن نقله عن الأصحاب بأن السيد هو الذي أزال ملك الرقبة، وكان متعلقا للأرش إذ لا مال له غير الرقبة يعني في هذه الصورة المفروضة فيما إذا لم يكن في يده شيء، وتعليل صاحب "الشامل" (٣) هو نحو هذا قال: أتلف رقّه بإعتاقه يسقط ما كان متعلقا برقبته له، ويخالف العتق بالأداء؛ لأنه كان من جهة العبد وهو لا يرد عليه النقض الوارد على ما عدل إليه صاحب الكتاب، فإن قلت: فتعليلهم بأن الأرش كان متعلقا برقبته فسقط عنه بإعتاقه له، لا يستقيم أيضاً، بل هو متعلق بذمته بدلالة ما سبق ذكره فيما إذا أعتق بالأداء، وليس متعلقا برقبته، فإنه ليس للسيد بيعه فيه، وليس في ذلك كأرش جناية العبد على أجنبي، والله أعلم.

قال صاحب "التهذيب" (٤): "المكاتب إذا جنى على سيده لا يتعلق الأرش برقبته، بل يتعلق بذمته، بدليل أنه لا تباع رقبته".

قلت: لا يعني بتعلق الأرش برقبته التعلق الثابت في حق الأجنبي، وإنما يعني مجرد كون السيد يملك أن يعجزه بسبب عجزه عن الأرش حتى يعود فيه، ويمكن من التصرف في رقبته، ولا ينكر أن أرش السيد (٥) تعلق بذمته، وإنما سقط بإعتاقه، ولم يسقط بعتقه بالأداء؛ لأن إعتاقه إياه تضمن إبراءه من الأرش؛ لأنه لم يدع له مطعما فيه؛ لأنه أتلف رقّه، ولا شيء في يده، وذمته


(١) انظر: التهذيب: ٨/ ٤٦٨، وفتح العزيز: ١٣/ ٥٧٧، والروضة: ٨/ ٥٤٤.
(٢) ٢٥/ ق ٢٤٦/ ب.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) ٨/ ٤٦٨.
(٥) نهاية ١/ ق ١٨٩/ ب.