للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصان في غريزة العقل. الثاني: ما يستوي في طهارته ونجاسته التقديران: فيجوز الأخذ بطهارته، ولو انكفَّ المرء عنه كان محتاطًا. الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته: فللشافعي فيه (١) قولان: أحدهما: أنه يجب الأخذ بنجاسته. والثاني: يجوز (٢) الأخذ بطهارته (٣).

المسألة (٤) الثانية: اشتد نكير الشيخ أبي محمَّد الجويني - رحمه الله - في كتابه "في الوسوسة" (٥) على من لا يلبس ثوبًا جديدًا حتى يغسله، لما يقع ممن (٦) يعاني قصر (٧) الثياب ودقها، وتجفيفها، من إلقائها وهي رطبة على الأراضى (٨) النجسة، ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته، من غير أن تغسل بعد ذلك، وذكر أن هذه الطريقة بعينها هي طريقة الخوارج


(١) في (أ): في ذلك.
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ب): بالطهارة. قال النووي: هذا الذي أطلقه من القولين ليس على إطلاقه، بل هو على ما سبق تفصيله. - يريد مسألة تعارض الظاهر والأصل السابقة. المجموع ١/ ٢٠٧.
(٤) سقط من (ب).
(٥) ص: ٥٢٢ - ٥٢٦.
(٦) في (أ): مما.
(٧) قصر الثوب: دقه، ومنه القصَّار الذي هو المحوَّر للثياب؛ لأنه يدقها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته: القِصارة بالكسر. انظر: مختار الصحاح ص: ٥٣٧، القاموس المحيط ٢/ ٢٠٣، المصباح المنير ص: ١٩٣.
(٨) في (أ): الأرض.