للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول صاحب الكتاب: "السادس: أن تلوح (١) له علامة في اجتهاده: فإن تأمل فلم (٢) يظهر له علامة تيمم" (٣) يعترض فيه عليه بأن يقال (٤): ظهور العلامة من ثمرات الاجتهاد، فهو متأخر عنه، فلا يصح جعله شرطاً للاجتهاد؛ لأن شرط الشيء يتقدم عليه، ولا يتأخر (٥). وكنا نجيب عنه بأنه لم يود بقوله أولاً "للاجتهاد شرائط ست" نفس الاجتهاد بل الاجتهاد المعمول به، ثم فهمت مما عُلِّق عنه في الدرس أنه ليس مراده: أن تلوح له علامة يعمل بها، بل علامة ينظر فيها، وهذا يتقدم الاجتهاد، وهو من شروطه؛ فإنه لا يمكن الاجتهاد إلا بذلك (٦)، والله أعلم.

قوله: "ولم يبق من الأول شيء" (٧) هذا ليس شرطاً في الحكم المذكور عقيبه (٨)؛ فإنَّه إذا كانت قد بقيت من الأول بقيَّة فالحكم في ذلك كالحكم، وإنما تأثيره في أنه لا يجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية، بل يجب


(١) في (د): تلون، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) في (ب): ولم.
(٣) الوسيط ١/ ٣٤٦.
(٤) في (ب): يقول.
(٥) انظر: التنقيح ل ٣٥/ أ.
(٦) قد تقدم في الشرط الأول: أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه، فلو حمل الشرط السادس على ما فهمه ابن الصلاح لكان فيه تكرار. والله أعلم. وانظر في ذلك التنقيح ل ٣٥/ ب.
(٧) الوسيط ١/ ٣٤٧. وقبله: الثاني - أي الفرع الثاني -: إذا أدى اجتهاده إلى أحد الإناءين فصلى به الصبح، نادى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول .... الخ.
(٨) وهو قوله: "نصَّ الشافعي - رضي الله عنه - على أنه يتيمم ولا يستعمل الآخر ... ".