للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جانبا (١)، وهذا بالجواز أولى (٢)، وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي (٣) في "شرحه للمفتاح" إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في حالة الدياسة فهو في محل العفو لعسر (٤) الاحتراز منه (٥)، والله أعلم.

المسألة (٦) الرابعة: مهما لم يكن الشك في النجاسة واقعًا فيما تعم به البلوى، وكان لا يلزم من (٧) الاحتراز عنه مثل ما سبق من التشديد، والغلو، والتعمق فالاحتراز (٨) عنه معدود من الورع، والاحتياط المحمود (٩)، وذلك كالاحتراز من أواني المشركين التي لا يغلب على الظن طهارتها، وكسائر الشكوك في الصور الخاصة، وما في معنى هذا (١٠)، والله أعلم.


(١) انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٥٠٠، التهذيب ص: ٥٤، المجموع ١/ ٢٠٨.
(٢) في (ب): أولى بالجواز، بالتقديم والتأخير
(٣) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمَّد التميمي، إمام عظيم القدر، كثير العلم، كان يدرس في سبعة عشر فنًا، من مصنفاته: التفسير، الفرق بين الفرق، التحصيل، الملل والنحل، نفي خلق القرآن، شرح المفتاح لابن القاص، العماد في مواريث العباد، وغيرها، توفي سنة ٤٢٩ هـ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ٢٠٣، طبقات السبكي ٥/ ١٣٦، طبقات الأسنوي ١/ ١٩٤، البداية والنهاية ١٢/ ٤٨.
نقل النووي قوله هذا عن ابن الصلاح في المجموع ١/ ٢٠٨.
(٤) في (أ): لتعذر. وهو موافق لنقل النووي عنه.
(٥) في (ب): عنه.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (أ): عن.
(٨) في (أ): والاحتراز.
(٩) انظر: التبصرة للجويني ص: ٢٣٧.
(١٠) مثل: الاحتراز عن ثياب مدمني الخمر وأوانيهم، والاحتراز عن المقبرة التي شك في نبشها، وغير ذلك.