(٢) في كتاب اللباس ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢ (٣) العلامة الحافظ أبو الحسن النضر بن شميل بن خراشة المازني البصري النحوي، كان إماماً في العربية والحديث، توفي سنة ٢٠٤ هـ، من تصانيفه: المدخل إلى العين. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١/ ٣١٤، البداية والنهاية ١٠/ ٢٦٦. (٤) ١/ ٨٩، مادة: أهب (٥) كالأزهري في الزاهر ص: ٣١، والخطابي في معالم السنن ٤/ ٣٦٧، والزمخشري في الفائق ١/ ٦٧. (٦) ذهب المالكية في المشهور إلى أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ لا في الظاهر ولا في الباطن، غير أنه يجوز استعماله في اليابسات وفي الماء فقط، ولا يصلى عليه، ولا يلبس للصلاة، هذا هو المشهور في المذهب، ومقابله خمسة أقوال: منها هذا الذي ذكره الغزالي. انظر: بداية المجتهد ١/ ١٥٢، التلقين ١/ ٦٥، حاشية الدسوقي ١/ ٥٤، شرح الخرشي على مختصر خليل ١/ ٨٩. (٧) الوسيط ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣. وقبله: إذا دبغ الجلد طهر ظاهره وباطنه، وجاز بيعه ... الخ. (٨) مثل القفال المروزي كما نقله إمام الحرمين في نهاية المطلب ١/ ل ١١/ أ، وانظر المجموع ١/ ٢٢٧.