(٢) قال الغزالي: "وأما شعور الآدمي فقد نقل إبراهيم البلدي أن الشافعي - رضي الله عنه - رجع عن تنجيسها". أهـ الوسيط ١/ ٣٥٥. (٣) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١١/ ب، حلية العلماء ١/ ١١٤. (٤) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأشربة، باب آنية الفضة ١٠/ ٩٨ رقم (٥٦٣٤) وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ١٤/ ٢٩. (٥) قال الغزالي: "الفصل الثالث في أواني الذهب والفضة: وهي محرمة الاستعمال على الرجال والنساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - ... ". الوسيط ١/ ٣٥٦. (٦) سقط من (ب). (٧) صحيح مسلم الموضع السابق، قال الإمام مسلم بعد أن ساق عدة طرق للحديث: "وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب). وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر". (٨) انظر: المجموع ١/ ٢٤٨، شرح مسلم للنووي ١٤/ ٢٧، فتح الباري ١٠/ ٩٩، قال ابن حجر. وهو من الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس. أهـ وانظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٤٧٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٥٥. (٩) انظر: المراجع السابقة.