للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الروياني صاحب "بحر المذهب" (١)، والقول بعدم طهارته هو الصحيح عند أبي القاسم الصيمري (٢)، والشيخ أبي محمَّد الجويني (٣)، وصاحبي "التهذيب" (٤) و"المهذب" في "تعليقه" (٥)، وغيرهم (٦)، وهذا هو الصواب؛ لأحاديث النهي عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (٧)، والله أعلم.


(١) فخر الإسلام شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد الروياني الطبري، كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، توفي سنة ٥٠١ هـ، من مصنفاته: بحر المذهب، مناصيص الشافعي، حلية المؤمن، الكافي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ١٩٨، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧٧، طبقات السبكي ٧/ ١٩٣، طبقات الأسنوي ١/ ٥٦٥. انظر قوله في المجموع ١/ ٢٣٩.
(٢) القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري البصري، وصيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى، وهو من أصحاب الوجوه، تفقه عليه الماوردي، من مؤلفاته: الإيضاح في المذهب، كتاب القياس والعلل. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٥، السير ١٧/ ١٤، طبقات الأسنوي ٢/ ١٢٧.
وانظر قوله في: المجموع ١/ ٢٣٩.
(٣) انظر قوله في: المجموع الموضع السابق.
(٤) التهذيب ص: ٦٦.
(٥) في (د): وصاحب المهذب والتهذيب في تعليقه، والمثبت من (أ) و (ب)، ولم أقف على تعليقة لصاحب المهذب، وقد ساق القولين في المهذب ١/ ١١ من غير ترجيح.
(٦) كالقاضي حسين في التعليقة ١/ ٢٢٢، والشاشي في حلية العلماء ١/ ١١٤.
(٧) منها ما رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس ٤/ ٣٧٤ رقم (٤١٣٢)، والترمذي في جامعه كتاب اللباس ٤/ ٢١٢ رقم (١٧٧٠)، والنسائي في سننه كتاب الفرع والعتيرة ٧/ ١٩٩ رقم (٤٢٦٤)، وأحمد في المسند ٥/ ٧٤ عن أبي المليح عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع، وزاد الترمذي: أن تفترش، وأخرجه الحكم في المستدرك ١/ ١٤٤ وقال: "حديث صحيح الإسناد".
ومنها حديث المقدام بن معدي كرب أنه وفد على معاوية ابن أبي سفيان فقال له: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. أخرجه: أبو داود في الموضع السابق برقم (٤١٣١) والنسائي في الموضع السابق برقم (٤٢٦٦).