للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نجس (١)، وهو جزء مستحيل من نفس الكلب، بخلاف خضراء الدمن (٢) فإن أصلها من الحبَّ الطاهر. قلت: الأولى تعليله (٣): بأن نجاسة الكلب والخنزير مغلظة، فاقتطع شعرهما عن سائر الشعور قضية للتغليظ، وكما لم تكن حياتهما دافعة للنجاسة عنهما (٤) بخلاف حياة سائر الحيوانات، كذلك الجمادية في شعرهما لا تدفع عنهما النجاسة بخلاف (٥) سائر الجمادات، وهذا الوجه هو الصحيح المشهور (٦)، والوجه الآخر بعيد غريب (٧) والله أعلم.

في طهارة الشعر من الجلد المدبوغ قولان معروفان (٨)، وقال هو: وجهان (٩). ووقع منه من (١٠) هذا القبيل (١١) كثير، خلافاً لنَقَلَةِ المذهب. والقول بطهارته هو الصحيح عند الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني (١٢)، والقاضي أبي المحاسن


(١) قال الغزالي في الوجيز ١/ ١١: "فإن حكمنا أن الشعر لا ينجس بالموت، فالأصح: أن شعر الكلب والخنزير نجس لنجاسة المنبت". أهـ.
(٢) الشجرة التي تنبت في المزبلة، فتجيء خضراء ناعمة ناضرة، ومنبتها خبيث قذر. النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٢.
وكأن هذا جواب على اعتراض مقدَّر وهو: أن التعليل بنجاسة المنبت يقتضي نجاسة خضراء الدمن، وقد نصوا على أنه ليس بنجس العين، فأجاب بما ذكره. وانظر: فتح العزيز ١/ ٣٠٠.
(٣) في (أ): في تعليله.
(٤) سقط من (أ).
(٥) قوله: "حياة سائر الحيوانات ... بخلاف" سقط من (أ).
(٦) انظر نهاية المطلب ١/ ل ١٢/ أ.
(٧) انظر: التنقيح ل ٣٨/ ب، المطلب العالي ١/ ل ١٥٠/ ب.
(٨) انظر: المهذب ١/ ١١، نهاية المطلب ١/ ل ١٢/ ب، وغيرهما.
(٩) انظر: الوسيط ١/ ٣٥٥.
(١٠) سقط من (أ).
(١١) في (د): القليل، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٢) انظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٢٣٩.