للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعيب السنجي من قوله عند ذكره قول ابن القاص: (إن المني لا يجوز أكله) (١): أصحابنا قالوا: إن الشافعي سئل عن أكله فقال للسائل: "إن استمرأت فكل"، قال أبو علي: "فكأنه لم يقطع بتحريمه" (٢). فأقول: ليس الأمر فيه على ما توهمه أبو علي، بل معنى ذلك - إن صحَّ عن الشافعي - الاستبعاد والاطراح لسؤال السائل ولما سأل عنه. وأيضاً فليس ذلك مصيراً إلى أن الاستقذار (ليس) (٣) موجباً للتحريم، بل مصيراً إلى أن (٤) من لا يستقذره فله أكله؛ لانتفاء الاستقذار في حقه، نظراً إلى نفس الحكمة وإعراضاً عن المظنَّة، ووجدت ذلك بنيسابور بخط الشيخ أبي (٥) محمَّد الجويني فيما علَّقه عن شيخه الإمام أبي بكر القفال المروزي من "شرحه للتلخيص" قال: "قال أصحابنا: من اشتهى فليأكل" (٦). هكذا ذكره غير (٧) منسوب إلى الشافعي، وهذا أشبه، وقد يطلق أحدهم فيقول: قال أصحابنا، ومراده أهل طريقته، لا جميع أصحاب الشافعي فاعلم ذلك، والله أعلم.

علَّل في درسه - رحمه الله وإيانا. استثناء شعر الكلب والخنزير وتنجيسه على القول بأن الشعر (٨) من الجمادات وأنها لا تنجس (٩): بأن منبته


(١) التلخيص ص: ٨٥.
(٢) لم أقف على من نقل قوله هذا فيما بين يدي من مصادر.
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) سقط من (أ).
(٥) في (ب): أبو، وهو خطأ.
(٦) لم أقف على من نقل قول القفَّال هذا فيما بين يدي من مصادر.
(٧) في (د) غيره، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) في (أ) و (ب): الشعور.
(٩) قال الغزالي في الوسيط ١/ ٣٥٥: "إن ألحقناها - أي الشعور بالجمادات، فجميع الشعور طاهرة إلا شعر الكلب والخنزير على أحد الوجهين". أهـ.