للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تابعاً فلا ينسب (١) الإناء إليهما. والذي ضبطه به صاحب الكتاب هو ضبط شيخه الإمام أبي المعالي (٢) واختياره (٣). والمراد بهذا ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه (٤)، ويتشبث طرف منه بذيل الخلاف المعروف في تحريم إناء من نحاس مموه بالفضة (٥)، والخلاف في تحليل إناء من فضة مغشَّى بالرصاص (٦) مثلاً؛ وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق ضبة (٧) من الفضة خفيفة الوزن حتى صارت تلوح من البعد، أو غلَّظ ضبة (٨) فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت لا تلوح من البعد لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه، ولكان صغرها في مَرْأى العين مع (٩) ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص (١٠).

ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط، وقال تلميذه - صاحب الكتاب - في تدريسه له: "لا يمكن تحديده بالمسافة بالذرعان، وحدٌّ يوقف عليه في أمثال هذا ميئوس عنه"، قال ذلك غير مرة، وجاء تلميذه ابن يحيى في "شرحه


(١) في (ب): ينتسب.
(٢) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٧/ أ.
(٣) في (أ): واختاره.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٢٥٩، التنقيح ل ٣٩ /أ.
(٥) تقدم الكلام عليها ١/ ١٢١.
(٦) فيها وجهان مشهوران مبنيان على أن الذهب والفضة أيحرمان لعينهما أم للخيلاء؟ إن قلنا: لعينهما، حرم وإلا فلا. انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٢٩، التهذيب ص: ١١٠، المجموع ١/ ٢٥٩.
(٧) في (أ): ضبطة.
(٨) في (أ): ضبطة.
(٩) في (د): مثل، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٧/ أ.