للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوسيط" فقال: "لعل الضابط فيه مجلس التخاطب" (١). قلت: وهذا بعيد عن مذاق فقه هذا الفصل، وإنما المرجع في معرفة البعد إلى العرف، فما يقول الناس فيه: هذا بعيد، حكمنا فيه بالبعد وما لا فلا (٢). ولعل (٣) الإمام أبا المعالي إنما أطلق البعد ولم يضبطه اعتماداً منه على كونه معروفاً بين (٤) الناس. قلت: وعند هذا ينبغي أن نرجع ونقول - من الابتداء -: المرجع في معرفة القلة والكثرة إلى عرف الناس، ولا نطوِّل بما يؤول الأمر فيه إلى الرجوع إلى عرف مثله، وقد وجدنا لنا في ذلك قدوة وهو القاضي أبا (٥) المحاسن الروياني (٦) صاحب كتاب "بحر المذهب" فإنه قال: "المرجع في القليل والكثير (٧) إلى العرف والعادة"، وهذا متعين؛ لأن للناس في ذلك عرفاً، ألا تراهم يقولون في بعض ذلك: هذا كثير، وفي بعضه: هذا قليل، وقد علم أن ما يطلق غير محصور بحدًّ فالمرجع فيه إلى العرف (٨) إذا كان مما يتعارفه الناس كما في الحِرْز، وإحياء المَوَات، والقبض والتفرق في البيع، وغيرها، والله أعلم.

ثم ما يتردد في أنه كثير أو قليل (٩) فالأصل الإباحة (١٠)، والله أعلم.


(١) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٣٩/ ب.
(٢) انظر: فتح العزيز ١/ ٣٠٨، المجموع ١/ ٢٥٩، المطلب العالي ١/ ل ١٦٦/ ب.
(٣) سقط من (أ).
(٤) في (أ): عند.
(٥) في (د): أبو، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) انظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٢٥٩، والمطلب العالي ١/ ل ١٦٦/ ب.
(٧) في (أ) و (ب): الكثير والقليل، بالتقديم والتأخير
(٨) إلى العرف: سقط من (أ).
(٩) في (أ) و (ب): قليل أو كثير، بالتقديم والتأخير.
(١٠) انظر: المجموع ١/ ٢٥٩، التنقيح ل ٣٩/ ب، المطلب العالي ١/ ل ١٦٦/ ب.