(٢) قال النووي: "والتردد في النية مانع من الصحة في غير ضرورة، وقولنا: في غير ضرورة: احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية، ولكن يعفى عن تردده؛ فإنه مضطر إلى ذلك". أهـ المجموع ١/ ٣٣١. (٣) الوسيط ١/ ٣٦٤. (٤) سقط من (أ). (٥) سقط من (ب). (٦) انظر: التنقيح ل ٤١/ أ، المطلب العالي ١/ ل ١٨٠/ أ، وراجع المسألة في: فتح العزيز ٢/ ٣٢٥، المجموع ٢/ ٢٢٥. (٧) قوله: "والوصف ... مقصودة" سقط من (ب). وهو مقدم في (أ) بعد كلام الغزالي مباشرة، مع إبدال كلمة مقصودة الأخيرة بـ محصورة. (٨) الوسيط ١/ ٣٦٤. وأصح الوجهين: أنه لا يشترط. انظر: التنقيح ل ٤١/ أ. (٩) انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٨٠/ ب.