للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعرف عينها فإنا نجعله متفصياً (١) عن عهدتها بنية لا يجزيء مثلها حالة الانكشاف (٢)، والله أعلم.

قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء: "هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم؛ لأن الوضوء قربة مقصودة" (٣) هذا غير مقطوع به كما أشعر به (٤) كلامه، بل هو (٥) وجه ضعيف، والصحيح الجواز في التيمم أيضاً (٦)؛ لأنه فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو قربة مقصودة (٧)، والله أعلم.

قوله: "هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان" (٨) هذا غير مختص بهذا، بل هو جارٍ ومذكور في وجوهها الثلاثة: فيما إذا نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ونحوها أيضاً (٩)، والله أعلم.


(١) تفصى بمعنى: خرج وتخلَّص وانفصل. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٧٢، المصباح المنير ص: ١٨١.
(٢) قال النووي: "والتردد في النية مانع من الصحة في غير ضرورة، وقولنا: في غير ضرورة: احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية، ولكن يعفى عن تردده؛ فإنه مضطر إلى ذلك". أهـ المجموع ١/ ٣٣١.
(٣) الوسيط ١/ ٣٦٤.
(٤) سقط من (أ).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: التنقيح ل ٤١/ أ، المطلب العالي ١/ ل ١٨٠/ أ، وراجع المسألة في: فتح العزيز ٢/ ٣٢٥، المجموع ٢/ ٢٢٥.
(٧) قوله: "والوصف ... مقصودة" سقط من (ب). وهو مقدم في (أ) بعد كلام الغزالي مباشرة، مع إبدال كلمة مقصودة الأخيرة بـ محصورة.
(٨) الوسيط ١/ ٣٦٤. وأصح الوجهين: أنه لا يشترط. انظر: التنقيح ل ٤١/ أ.
(٩) انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٨٠/ ب.