للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "لو نوى بغسله (١) الجمعة والجنابة حصلا على الأصح كمن يصلي (الصبح) (٢) لتحية المسجد" (٣) يعني الفرض والتحية معاً، وفي بعض النسخ: كمن يصلي ركعتي الصبح، والكل سواء في ذلك، ووجه جواز ذلك: أن تحية المسجد عبارة عن صلاة يصليها أول دخول (٤) المسجد مُحيياً له بها، كما يحيَّ بتحية السلام في أول اللقاء. وهذا حاصل إذا بدأ فصلى الفرض أو سنته، فهو كما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد (٥). ولا بد من إجراء الخلاف في مسألة التحية أيضاً (٦) ويكون تشبيهه بمسألة التحية تمثيلاً للمسألة بالمسألة "لا" (٧) قياساً للحكم على الحكم (٨) كما بيناه في أول الباب (٩). وقال في الدرس في مسألة التبرد: "كأن الفقهاء لم يعتنوا بملاحظة جانب الإخلاص، فعن ذلك صححوا


(١) أي الجنب يوم الجمعة.
(٢) زيادة من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ١/ ٣٦٤.
(٤) في (أ) و (ب): دخوله.
(٥) انظر: الحاوي ١/ ٩٦، فتح العزيز ١/ ٣٢٧، روضة الطالبين ١/ ١٥٩.
(٦) قال النووي: "وأما قول الشيخ أبي عمرو: ولا بد من جريان خلاف مسألة التبرد فيه، فغير منقول ولا مقبول، والفرق أن في التبرد أشرك بين قربة وعبادة وهذا علة الفساد على الوجه الضعيف، وأما في مسألة التحية فإنها عبادة تحصل ضمناً فيكون نيتها توكيداً". أهـ التنقيح ل ٤١/ أ.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) على الحكم: سقط من (أ).
(٩) في تعليل وجه عدم وجوب إعادة الغسل في حق الذمية تحت المسلم اغتسلت لحق زوجها ثم أسلمت انظر: ١/ ١٢٧.