للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الصحة". قلت: لا ينبغي أن يُظَنَّ بهم ذلك مع اعترافهم يكون ذلك عبادة، فإن نصوص الكتاب والسنة تمنعهم من المصير إلى ذلك، وإنما جوَّزوا هذا فيما هو حاصل قصده أو لم يقصده، فلم يجعلوا قصده (١) إشراكاً وتركاً للإخلاص، بل قصداً للعبادة على صفتها الواقعة كمثل حكاية الحال، والله أعلم.

قوله: "لو أغفل لُمعة" (٢) هي بضم اللام وإسكان الميم، وهي عبارة عن مقدار قليل لم ينغسل وما حواليه مغسول، أصله من قولهم: لمعة من سواد، أو بياض، أو حمرة في الثوب أو غيره (٣)، والله أعلم.

صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عنده (٤)، وعند شيخه (٥)، وما هو المعروف: أن ينوي عند غسل الوجه رفع حدث فحسب، و (٦) هكذا عند كل عضو. ووجدت فيما عُلَّق عن الشيخ أبي حامد أحمد بن محمَّد صاحب الكتاب (٧)، ومن معاصري شيخه أن صورته: أن ينوي رفع الحدث عن جميع


(١) قوله: "فلم يجعلوا قصده" سقط من (أ).
(٢) الوسيط ١/ ٣٦٥. وبعدها: في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهو على قصد التنفل، هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان.
(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٧٢، القاموس المحيط ٣/ ١٠٨، المصباح المنير ص: ٢١٣، وقد تقدم الكلام على تعريف اللمعة في ص: ١٧٨.
(٤) قال الغزالي: "في جواز تفريق النية على أعضاء الطهارة وجهان: أظهرهما: المنع ... " الوسيط ١/ ٣٦٥، لكن الأصح عند معظم الأصحاب أنه يصح؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله. انظر: فتح العزيز ١/ ٣٣٥، المجموع ١/ ٣٢٩.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب.
(٦) سقط من (أ).
(٧) أحد شيوخ الغزالي في الفقه، فقد تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين.