(٢) الوسيط ١/ ٣٦٥. وبعدها: في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهو على قصد التنفل، هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان. (٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٧٢، القاموس المحيط ٣/ ١٠٨، المصباح المنير ص: ٢١٣، وقد تقدم الكلام على تعريف اللمعة في ص: ١٧٨. (٤) قال الغزالي: "في جواز تفريق النية على أعضاء الطهارة وجهان: أظهرهما: المنع ... " الوسيط ١/ ٣٦٥، لكن الأصح عند معظم الأصحاب أنه يصح؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله. انظر: فتح العزيز ١/ ٣٣٥، المجموع ١/ ٣٢٩. (٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب. (٦) سقط من (أ). (٧) أحد شيوخ الغزالي في الفقه، فقد تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين.