للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعضاء، ثم يعود إلى (١) مثل ذلك في كل عضو (٢). وهذا حيد عن صورة المسألة إلى فرع لها، فإن النية الثانية فيما ذكره تتضمن قطع النية الأولى، وإذا قطع النية في أثناء الطهارة انبنى على الوجهين في الصورة المعروفة إن قلنا: يصح الوضوء بنيات في كل عضو نية مفردة صحَّ الوضوء فيما (٣) ذكره وإلا فلا، والله أعلم.

ما حكاه "عن" (٤) الخضري في المستحاضة من أنه يجب الجمع بين نية الاستباحة للحديث القائم واللاحق وبين نية رفع الحدث (٥) السابق (٦)، وحكاه شيخه عن القفال (٧)، مشكل مع ما عرف من القطع بأن نية الاستباحة كافية في رفع الحدث في حق غير المستحاضة (٨)، ومن أجل ذلك عدَّه صاحب "النهاية" (٩) غلطاً، وحكاه صاحب "التتمة" في الاستحباب دون الوجوب وقال: "لا خلاف أنه لا يجب الجمع بينهما" (١٠). وقد حُكي وجه غريب: أن نية الاستباحة لا


(١) في (ب): في.
(٢) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي ١/ ل ١٨٦/ ب.
(٣) في (ب): "فيما الوضوء" وهي مقحمة.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) في (د): الحادث، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٣٦٥.
(٧) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٢/ أ.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ٣٦٣.
(٩) في الموضع السابق.
(١٠) انظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٣٢٢.