(٢) انظر: تفسير القرطبي ١٠/ ١٠٦، المجموع ١/ ٤٢٩، فتح الباري ١/ ٢٨٥. (٣) رواها مسلم في صحيحه الموضع السابق. (٤) والصحيح في مسألة تطويل الغرة والتحجيل هو عدم مجاوزة ما حدَّه الشارع - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن القيم: "والله سبحانه وتعالى قد حدَّ المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما ... الخ" إغاثة اللهفان ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، وراجع: تيسير العلام للبسام ١/ ٤٦ - ٤٨. (٥) الوسيط ١/ ٣٦٨. وبعده: فقولان .... الخ. (٦) انظر: القاموس المحيط ٣/ ٥٩٠، المصباح المنير ص: ١٨١. والمراد بالمفصل بفتح الميم ههنا: مفصل الساعد من العضد. انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٠٢/ ب. (٧) الوسيط ١/ ٣٧٠. (٨) فى (ب): أنه ليس.