للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجتمع الطرفين، وإنما هو عبارة عن طرف عظم الساعد فحسب، وإنما وجب غسل الطرف الآخر في حالة السلامة لتداخلهما. وأما على التعليل الثاني فيُسَلَّم أن المرفق عبارة عن مجتمع الطرفين، ولكن ليسا أصلاً في الغسل، بل طرف عظم العضد منهما إنما يغسل تابعاً لا أصلاً (١).

قوله: "ومنهم من قطع بالوجوب وغلَّط المزني في (٢) النقل أو تكلف تأويله" (٣) وجه تأويله أنه قال: "فإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه"، فيحمل على أنه أراد أقطعهما من فوق المرفق (٤) كما نقله الربيع؛ لأن (٥) ما بعد "من" قد يدخل في المذكور قبلها (٦)، والله أعلم.

قال: "وإن كشطت (٧) جلدة من الساعد" (٨) وذكر الحكم فيه، ثم قال: "وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها" (٩) فهذا ليس عائداً إلى جلدة الساعد المذكورة، وإنما معناه: وإن تدلت من العضد جلدة تقلعت من العضد (١٠).


(١) انظر: الإبانة ل ٩/ ب، المطلب العالي ١/ ل ٢٠٣/ أ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) الوسيط ١/ ٣٧٠. وقبله: كان قطع من المفصل فقولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم العضد ... وهذا القول نقله المزني. والثاني: نقله الربيع، وهو أنه يجب ... ومن الأصحاب من قطع بالوجوب ... الخ.
(٤) قوله: "فلا فرض ... المرفق" سقط من (أ). غير أن في (ب): (المرفقين)، بدل (المرفق).
(٥) في (ب): فإن.
(٦) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٠٣/ ب. وقد أُوَّل كذلك بأن مراد المزني بقوله "من المرفقين" أي من فوق المرفقين، فحذف ذلك اختصاراً، واكتفى بفهم السامع، أو أن "من" بمعنى مع. انظر كذلك: الإبانة ل ٩/ ب، التنقيح ل ٤٣/ أ.
(٧) كشطت بمعنى: قلعت ونزعت ونحيت. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٠١، المصباح المنير ص ٢٠٤.
(٨) الوسيط ١/ ٣٧٠. وبعده: وتدلت وجب استيعابها بالغسل.
(٩) الوسيط ١/ ٣٧١.
(١٠) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٠٥/ ب.