للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إن (١) قوله: "ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد وإن لم يلتصق" (٢) تخريج من عنده، خرَّجه في هذا الكتاب لا وجود له في "البسيط". و"النهاية". ولا يصح على أصل العراقيين؛ فإن المحاذاة بمجردها غير معتبرة عندهم أيضاً (٣) ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى أن الاعتبار في الجلدة المنقطعة بالمحل الذي انتهت إليه، وتدلت منه، من غير نظر إلى أصلها (٤)، والجلدة التي فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو من العضد، وقد صرَّح شيخهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٥) في الجلدة المنقلعة (٦) من الساعد إذا بلغ (٧) تقلعها (٨) إلى العضد وتدلت، بأنه لا يلزمه غسلها ولا غسل ما يحاذي منها محل الفرض، بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة النابتة في العضد، حيث يجب غسل المحاذي منها على ما نصَّ عليه الشافعي - رحمه الله - في "الأم" (٩)، فإذا


(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط الموضع السابق. وقبله وقال العراقيون: لا يجب غسل ما في حد العضد؛ لأنه صار في حد العضد. وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها، وإن التصق بالساعد وجب غسل ظاهر ما التصق بدلاً عما استتر من الساعد، ولا يجب غسل باقيه نظراً إلى أصله، ويحتمل .. الخ.
(٣) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٠٦/ ب.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٣٩٠.
(٥) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.
(٦) في (أ): المنقطعة.
(٧) في (ب): بلغت.
(٨) في (أ): مبلغها.
(٩) لم أجده في الأم بعد البحث الشديد في مظانه منه، وقال ابن الرفعة بعد أن نقل قول الغزالي من أنه نص الشافعي في الأم: "ما عزاه إلى نصه في الأم لم أر له فيما ههنا ذكراً مع الإتقان في طلبه، والجمهور نسبوه إلى اختيار أبي حامد وأتباعه ... " المطلب العالي ١/ ل ٢٠٧/ أ.