(٢) الوسيط الموضع السابق. وقبله وقال العراقيون: لا يجب غسل ما في حد العضد؛ لأنه صار في حد العضد. وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها، وإن التصق بالساعد وجب غسل ظاهر ما التصق بدلاً عما استتر من الساعد، ولا يجب غسل باقيه نظراً إلى أصله، ويحتمل .. الخ. (٣) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٠٦/ ب. (٤) انظر: المجموع ١/ ٣٩٠. (٥) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق. (٦) في (أ): المنقطعة. (٧) في (ب): بلغت. (٨) في (أ): مبلغها. (٩) لم أجده في الأم بعد البحث الشديد في مظانه منه، وقال ابن الرفعة بعد أن نقل قول الغزالي من أنه نص الشافعي في الأم: "ما عزاه إلى نصه في الأم لم أر له فيما ههنا ذكراً مع الإتقان في طلبه، والجمهور نسبوه إلى اختيار أبي حامد وأتباعه ... " المطلب العالي ١/ ل ٢٠٧/ أ.