للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذمته بها. وبان بهذا أن ما اختاره صاحب "المهذب" (١) من وجوب الجمع بين حكميهما، ليس بصحيح وإن كنا نظنه الصحيح، والله أعلم.

استدل على أن السواك من سنن الوضوء بقوله - صلى الله عليه وسلم - "السواك مطهرة للفمِّ، مرضاة للربِّ" (٢) وهو حديث ثابت روته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن خزيمة (٣) في "صحيحه" (٤)، والنسائي (٥)، وغيرهما (٦). قوله (٧) "مطهرة" يجوز بفتح الميم وكسرها (٨). ولكنه لا يدل على كونه من سنن الوضوء، وإنما يدل على أصل (٩) كونه سنة. والدليل على كونه من سنن الوضوء حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -


(١) انظر: المهذب ١/ ٣٠.
(٢) انظر: الوسيط ١/ ٣٧٧.
(٣) هو الحافظ الفقيه إمام الأئمة محمَّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري أبو بكر الشافعي، صاحب التصانيف، حدَّث عنه البخاري ومسلم في غير صحيحيهما، من تصانيفه: الصحيح، وكتاب التوحيد، توفي سنة ٣١١ هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٧/ ١٩٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٢٠، طبقات السبكي ٣/ ١٠٩، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٢، وغيرها.
(٤) في كتاب الوضوء، باب فضل السواك وتطهير الفم به ١/ ٧٠ برقم (١٣٥).
(٥) في سننه كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك ١/ ١٧ رقم (٥).
(٦) وممن أخرجه كذلك: ابن أي شيبة في المصنَّف ١/ ١٦٩، وأحمد في المسند ٦/ ٤٧، الدارمي في سننه ١/ ١٤٠، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٣/ ٣٤٨ رقم ١٠٦٧ - وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٥٤ رقم (١٣٦)، والبغوي في شرح السنَّة ١/ ٢٩٤ رقم (١٩٩) وقال: "هذا حديث حسن"، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم ٤/ ١٨٧، وقال النووي: صحيح. المجموع ١/ ٢٦٧.
(٧) في (أ) و (ب): وقوله.
(٨) انظر: لسان العرب ٨/ ٢١١ وقال: الفتح أعلى، المجموع ١/ ٢٦٨.
(٩) سقط من (أ) و (ب).