للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في "صحيحه" (١) وادَّعى أنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ولا (٢) يسلم له ذلك؛ فإن الاعتماد فيه على رواية محمَّد ابن إسحاق بن يسار (٣) وهو مدلَّس ولم يذكر فيه سماعه. ويغني عنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - (لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه مسلم (٤)، وغيره (٥)، والله أعلم.

قوله: "عند تغير النكهة" (٦) بفتح النون وإسكان الكاف أي رائحة الفم (٧).

قوله: "أو طول الأزم" (٨) هو بهمزة مفتوحة وزاي ساكنة، وهو ترك الأكل، والشرب، وترك الكلام أيضاً، وأصل الأزم في اللغة: الإمساك (٩)، والله أعلم.


(١) في كتاب الطهارة ١/ ١٤٦.
(٢) في (أ) و (ب): ولم.
(٣) إمام المغازي محمَّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، صاحب السيرة النبوية، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر" مات سنة ١٥٠ هـ وقيل بعدها، روى حديثه البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٤٠، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣، الجرح والتعديل ٧/ ١٩١، الثقات لابن حبَّان ٧/ ٣٨٠، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٤٦٨، تقريب التهذيب ص: ٤٦٧.
(٤) في صحيحه، كتاب الطهارة، باب السواك ٣/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٥) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ٢/ ٤٣٥ رقم (٨٨٧) بلفظ (... مع كل صلاة)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة ١/ ٤٠ رقم (٤٧) من حديث زيد بن خالد الجهني، والترمذي في جامعه كتاب الطهارة ١/ ٣٤ رقم (٢٢)، والنسائي في سننه كتاب الطهارة ١/ ١٨ رقم (٧)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة ١/ ١٠٥ رقم (٢٨٧).
(٦) الوسيط ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨. وقبله: ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضأ .... وعند الوضوء وإن لم يصلَّ، وعند تغير ... الخ.
(٧) انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٥٣، لسان العرب ١٤/ ٢٨٨.
(٨) الوسيط ١/ ٣٧٨. وهو بعد قوله السابق: وعند تغير النكهة بالنوم.
(٩) انظر: لسان العرب ١/ ١٣٦، القاموس المحيط ٤/ ٥، المصباح المنير ص: ٥.