للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا ناموا عرقوا لما في بلادهم من الحرِّ، فتقع يد أحدهم على ذلك المكان فتتنجس. ويلتحق بذلك كل من شك في نجاسة يده وإن لم يقم من نوم (١)، وإن استيقن طهارة يده فاستحباب أصل غسل اليد ثلاثاً ثابت من غير خلاف نعرفه (٢)، وقد قال صاحب "نهاية المطلب" فيما وجدناه من "اختصاره للنهاية" (٣): "رأيت الأصحاب متفقين على استحباب الغسل". فإذاً قول تلميذه في "الوسيط": "فإن تيقن طهارة يده ففي بقاء الاستحباب وجهان" (٤) لا يستفاد منه أن في استحباب أصل الغسل عند التيقن وجهين، وذلك أنه إن أراد به أن في بقاء استحباب أصل الغسل وجهين فهو غلط، وسهو، سبق إليه القلم أو (٥) الخاطر، وذلك أنا وجدناه في "البسيط" (٦) قد ذكر ذلك كذلك، ونسبه إلى حكاية شيخه، ونظرنا في كلام شيخه (٧) فإذا هو إنما حكاه في استحباب تقديم الغسل على الغمس، لا في أصل الغسل، وحكى استحباب أصل الغسل عن الأئمة مطلقاً، وإن أراد بذلك أن في بقاء استحباب تقديم الغسل على الغمس وجهين فلا يكون حاكياً للخلاف في أصل الغسل، بل في تقديمه، فالوجهان في ذلك معروفان محكيان في


(١) انظر: فتح العزيز ١/ ٣٩٥، روضة الطالبين ١/ ١٦٨، المطلب العالي ٢/ ل ٢٤٤/ ب.
(٢) كذا قال النووي في: المجموع ١/ ٣٥٠.
(٣) لم أقف على مختصره هذا, ونقل عنه النووي في المجموع الموضع السابق، وقد نصَّ إمام الحرمين على ذلك في نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب حيث قال: " ... ثم قال الأئمة: هذه السنة قائمة وإن استيقن المرء طهارة بدنه".
(٤) الوسيط ١/ ٣٧٩.
(٥) في (أ): و.
(٦) ١/ ل ٢٨/ أ.
(٧) قوله: "ونظرنا ... شيخه" سقط من (أ).