(٢) انظر: كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ١/ ٨٣، وجامع الترمذي ١/ ٣٨. (٣) انظر: المستدرك ١/ ١٤٦. (٤) في (أ): اقلبت. وذلك أنه رواه من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، فظنه الماجشون وصححه لذلك، والصواب أنه الليثي، وهو لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة. انظر: تلخيص المستدرك للذهبي ١/ ١٤٦، والتلخيص الحبير ١/ ٣٨٦. (٥) قال الغزالي: (غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء لقوله - صلى الله عليه وسلم - ...). الوسيط ١/ ٣٧٩. (٦) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً ١/ ٣١٦ رقم (١٦٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء ٣/ ١٧٨ - ١٨١. (٧) أي في الحديث المتقدم. (٨) لم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه، لكن نقله عنه النووي في شرح مسلم ٣/ ١٧٩، والمجموع ١/ ٣٤٨، وابن حجر في فتح الباري ١/ ٣١٨. (٩) كابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٣٦، وراجع: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب، المغني لابن قدامة ١/ ١٤١.