للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): "وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والنترة (٢) " (٣) قد روى أبو بكر بن المنذر (٤) في النترة حديثاً (٥)، وهو بالنون والتاء المثناة من فوق، وذكر صاحب "صحاح اللغة" (٦) أنه الجذب في جفوة. وقد أستحب الجذب صاحب "التهذيب" (٧). وذلك مما يخاف من إدمانه الضرر على العضو. وقد حكى القاضي الروياني، وصاحب "التتمة" (٨) أن النتر هو: الدلك (الشديد) (٩)، وقال الروياني أيضاً:


(١) سقط من (أ).
(٢) في (ب): النتر.
(٣) الوسيط ١/ ٣٩٤.
(٤) الإمام المشهور أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المجمع على إمامته وجلالته، ووفور علمه، وجمعه بين الحديث والفقه، صاحب التصانيف البديعة والتي منها: الأوسط، والإشراف، والإجماع، توفي سنة ٣١٨ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ١٩٦، السير ١٤/ ٤٩٠، طبقات السبكي ٣/ ١٠٢.
(٥) في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والخلاف ١/ ٣٤٣ ونصه: "روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات". والحديث رواه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب الاستبراء بعد البول ١/ ١١٨ رقم (٣٢٦)، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٣٤٧ من حديث عيسى بن يزداذ بن فساء عن أبيه، قال البصيري: "أزداذ ويقال له: يزداذ، لا تصح له صحبة، وزمعة ضعيف". مصباح الزجاجة ١/ ١٣٨, وقال النووي: "واتفقوا على أنه ضعيف، وقال الأكثرون هو مرسل، ولا صحبة لـ يزداذ". المجموع ٢/ ٩١، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص: ٢٧ رقم (٦٩).
(٦) انظر: الصحاح ٢/ ٨٢٢.
(٧) انظر: التهذيب ص: ١٧٩.
(٨) انظر النقل عنهما في المطلب العالي ١/ ل ٢٨٣/ ب.
(٩) زيادة من (أ) و (ب).