للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "بغَشْية أو إغماء" (١) هما مستعملان بمعنى واحد، وكأنه أراد بالغَشْية ما قصرت مدته، وبالإغماء ما طالت مدته (٢)، أو ما يكون معه صرع من غير جنون، كما قال شيخه: "بجنون، أو صَرْعة، أو غَشْية (٣)، والله أعلم. (٤)

قوله: (لما روي أن طلحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعداً، فقال: لا أَوَتضع جنبك) (٥) هذا حديث غير ثابت، ولامعروف، وقد روينا ذلك (٦) في كتاب "السنن الكبير" (٧) بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان لا عن طلحة. والمعتمد في المسألة حديث أنس قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون - أي قعوداً - ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون). رواه مسلم في "صحيحه" (٨)، وفي رواية: (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٩)، والله أعلم.


(١) الوسيط ١/ ٤٠٨. وقبله: السبب الثاني: زوال العقل: فإن حصل بغشية ... الخ.
(٢) انظر: التنقيح ل ٥١/ أ.
(٣) نهاية المطلب ١/ ل ٤٢/ ب.
(٤) هذه الفقرة جميعها سقط من (ب).
(٥) الوسيط ١/ ٤٠٨. وقبله: وقال المزني: النوم كالإغماء فينتقض الوضوء بكل حال، وهو ضعيف لما روي ... الحديث. وانظر مختصر المزني ص: ٦.
(٦) في (ب): في ذلك.
(٧) في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعداً ١/ ١٩٤ رقم (٥٩٦)، وقال عقيبه: "وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط، وهو ضعيف لا يحتج بروايته". أهـ ونقل كلامه هذا الزيلعي وابن حجر وأقرَّاه عليه انظر: نصب الراية ١/ ٤٥، التلخيص الحبير ٢/ ٢٤ - ٢٥، وقال النووي: "هذا حديث منكر، وقد رواه البيهقي بإسناد ضعيف من رواية حذيفة لا من رواية طلحة". أهـ التنقيح ل ٥١/ أ - ب.
(٨) في كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم المجالس لا ينقض الوضوء ٤/ ٧٢.
(٩) رواها أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم ١/ ١٣٨ رقم (٢٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ١٩٣ رقم (٥٩١). وحكم عليها الألباني بالصحة انظر: صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٠ رقم (١٨٥).