للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافه (١). وأما خلاف أحمد فإنما هو في أكل لحم (٢) الجذور، فإنه ينقض الوضوء عنده (٣)، وهو قول قديم للشافعي (٤) - رضي الله عنهم -

قوله: "التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادراً فقولان" (٥) إنما خصَّ النادر بأن جعله تفريعاً دون عكسي الأمرين الآخرين، مع أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيوداً في الأصل؛ لأنه يتفرع على عكسي الأمرين الآخرين أيضاً، فإنا إذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان المسلك المعتاد منفتحاً، والثقبة الزائدة أسفل المعدة، والخارج معتاداً، وحكمنا بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسداً، والثقبة فوق المعدة، والخارج معتاداً (٦)، فلو كان الخارج منهما نادراً ففي الانتقاض (٧) قولان (٨)، والله أعلم.


(١) ذكر كل من ترجم لداود - حسب ما اطلعت - مسألة هل يعتبر بخلاف نفاة القياس؟ وذكروا فيها قولين.
(٢) في (أ): لحوم.
(٣) انظر: كتاب المسائل ص: ١١٢ - ١١٣، المغني ١/ ٢٥٠، الإنصاف ١/ ٢١٦، الروض المربع ١/ ٤٠.
(٤) انظر: التلخيص لابن القاص ص: ٩٣، نهاية المطلب ١/ ل ٥٥/ ب، وهو الراجح من حيث الدليل وقد رجحه النووي في المجموع ٢/ ٥٨ حيث قال: "والقديم ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه".
(٥) الوسيط ١/ ٤٠٧. وبعده: فمحل القطع عند اجتماع ثلاثة أمور: أن يكون السبيل المعتاد منسداً، وأن تكون الثقبة تحت المعدة، وأن يكون الخارج معتاداً. فعند فقد بعض هذه المعاني يثور التردد. أهـ
(٦) قوله: "فيما لو كان المسلك المعتاد منسداً ... معتاداً" سقط من (أ).
(٧) في (أ): الاستنقاض.
(٨) أظهرهما وأصحهما الانتقاض في الصورة التي ذكرها الغزالي، وعدم الانتقاض في الصورتين اللتين ذكرهما ابن الصلاح. انظر: فتح العزيز ٢/ ١٤ - ١٥، المجموع ٢/ ٨ - ٩.