(٢) الوسيط ١/ ٤١٦. (٣) قوله: (وليس ... عليها) سقط من (أ). (٤) انظر المسألة في: نهاية المطلب ١/ ل ٥٧/ أ، التنقيح ل ٥٣/ أ. (٥) الوسيط ١/ ٤١٧. وقبله: واستثنى صاحب التلخيص من هذا - أي من قاعدة اليقين - أربع مسائل: .... الثالثة: أذا انتهى المسافر .... الخ وراجع التلخيص ص: ١٢٣. (٦) في (د) و (ب): الأخريين، والمثبت من (أ). والمسألتان الأخيرتان: الأولى منهما ما تقدم ذكرها، والثانية: لو شك أنه نوى الإقامة أم لا؟ انظر: الوسيط ١/ ٤١٧. (٧) المسألتان الأوليان: الأولى منهما: أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة، والثانية إذا شك في انقضاء مدة المسح. انظر: الوسيط ١/ ٤١٧. (٨) بأن الأمر: سقط من (أ). (٩) في (أ): متحقق دل دلالة له قوية، بالتقديم والتأخير. (١٠) في (أ): بعد موته.