للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "فإن (١) غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر في الأحداث فلا مجال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات" (٢) قلت: سببه أن أسباب الأحداث إذا حلَّت فليس لها آثار تبقى في المحل تدل عليها، وليس كذلك النجاسات، فإن لها آثاراً تبقى في المحل تدل عليها (٣) لا جرم ما كان من أسباب الحدث له أمارات تدل عليه عولنا عليها كالمني ودم الحيض في حق المميزة (٤)، والله أعلم.

قوله: "إذا انتهى المسافر إلى مكان وشكَّ أنه وطنه" (٥) من صوره: أن ينتهي إليه في ظلمة الليل. من جوَّز القصر في المسألتين الأخيرتين (٦)، ولم يجوَّز في المسألتين الأوليين: الجمعة والمسح (٧)، فله الفرق بأن الأمر (٨) في نية الإقامة وفي الوطن يتعلق به، فإذا كان شاكاً فيه غير متحقق له، دلَّ ذلك دلالة قوية (٩) على عدمه، فقضينا لذلك بعدمه (١٠) بخلاف انقضاء وقت الجمعة والمسح، والله أعلم.


(١) في (أ): فإذا.
(٢) الوسيط ١/ ٤١٦.
(٣) قوله: (وليس ... عليها) سقط من (أ).
(٤) انظر المسألة في: نهاية المطلب ١/ ل ٥٧/ أ، التنقيح ل ٥٣/ أ.
(٥) الوسيط ١/ ٤١٧. وقبله: واستثنى صاحب التلخيص من هذا - أي من قاعدة اليقين - أربع مسائل: .... الثالثة: أذا انتهى المسافر .... الخ وراجع التلخيص ص: ١٢٣.
(٦) في (د) و (ب): الأخريين، والمثبت من (أ). والمسألتان الأخيرتان: الأولى منهما ما تقدم ذكرها، والثانية: لو شك أنه نوى الإقامة أم لا؟ انظر: الوسيط ١/ ٤١٧.
(٧) المسألتان الأوليان: الأولى منهما: أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة، والثانية إذا شك في انقضاء مدة المسح. انظر: الوسيط ١/ ٤١٧.
(٨) بأن الأمر: سقط من (أ).
(٩) في (أ): متحقق دل دلالة له قوية، بالتقديم والتأخير.
(١٠) في (أ): بعد موته.