للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع (١): إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ثم شك في السابق منهما فالذي ذكر أنه الصحيح هو (٢) قول ابن القاص، وجمهور الأصحاب. والصحيح خلافه، وهو أنه يجب عليه الوضوء في الصورتين سواء كان قبل طلوع الشمس متطهراً أو كان محدثاً (٣). وأما قول ابن القاص صاحب "التلخيص" ومن وافقه: أنه يحكم عليه بضد ما كان عليه قبل طلوع الشمس (٤)؛ فإن كان متطهراً قبل طلوعها فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة المتقدمة زالت بالحدث المتأخر عن طلوعها - كان متأخراً عن الطهارة الثانية أو متقدماً عليها - ويشكُّ في زوال هذا الحدث بتأخر الطهارة الثانية عنه، والأصل بقاؤه، وهكذا يتقرر مثله فيما إذا كان قبل طلوعها محدثاً، وشبهوا ذلك بما لو (٥) أقام بيَّنة بأن له على فلان ألفاً، وأقام المُدعى عليه بيِّنةً بأنه أبرأه من ألف (٦)، فإنه يحكم (٧) ببراءته؛ لأنه (٨) ثبت أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته، ونشكُّ هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين آخر (٩)؟ فقد بان ضعفه من حيث إن


(١) انظر: الوسيط ١/ ٤١٧.
(٢) في (أ): هو الصحيح، بالتقديم والتأخير.
(٣) في (ب): محدثاً أو كان متطهراً، بالتقديم والتأخير. وانظر: حلية العلماء ١/ ١٩٨, المجموع ٢/ ٦٤، التنقيح ل ٥٣/ ب.
(٤) انظر: قول ابن القاص ومن وافقه في: التلخيص لابن القاص ص ١٢٦، نهاية المطلب ١/ ل ٥٨ / ب، المجموع ٢/ ٦٤.
(٥) في (أ): إذا.
(٦) في (أ): الألف.
(٧) في (أوب): فإنا نحكم.
(٨) في (ب): لا.
(٩) انظر تقرير قول ابن القاص ومن وافقه في: المهذب ١/ ٢٥، نهاية المطلب ١/ ل ٥٨/ ب، المجموع ٢/ ٦٤.